العيني

395

البناية شرح الهداية

والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض . فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن . قال : ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا . لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا وصية للقاتل » .